من أنا

صورتي
الرياض, الرياض, Saudi Arabia
طالب سعودي تخرج من الثانويه بإمتياز (90%) والقدرات (80%) دخل قسم الأنظمه بالمُصادفه ولكنه احبه وتأقلم عليه !!؟ اعمل الآن على ترتيب اوراقي كي افكر ماذا اعمل بعد خمس سنوات !!

الجمعة، يونيو 12، 2009

انقضاء الدعوى الجنائيه في النظام السعودي


حدد نظام الاجراءات الجزائيه السعودي حالات انقضاء الدعوى الجزائيه العامه كالآتي -
1- صدور حكم نهائي .
* الحكم البات هو مااستنفذ كل طُرق الطعن كأن يميز الحكم اي يصدق هيئة التمييز على الاحاكم الصادر من المحاكم الجزئيه والعامة
2- عفو ولي الامر فيما يدخله العفو .
3- ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعيه مُسقطه للعقوبة ( كتارك الصلاه يستتاب 3 ايام )( وساب الله ورسوله يستتاب على اختلاف اقوال العلماء في هذا الامر في ايقاع العقوبه بعد التوبه )
4- وفاة المتهم
( ولا يمنع ذلك من الاستمرار في حق الدعوى الخاص )
* اي ان الدعوى الجنائيه تسقُط ولكن الدعوى المدنيه كالتعويض وغيرها فإنه لايسقط ويجب على الورثه تعويض المضرور من تركة الجاني
تنقضي الدعوى الجزائيه الخاصه في الحالتين التاليتين :
1-صدور حكم نهائي
2- عفو المجني عليه او وارثه (ولا يمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام )

نلاحظ ان المنظم السعودي لم يتطرق الى التقادم ؟؟ كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجنائيه وانا اعتقد انه لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى بالتقادم ولكن يوجد بحالة عدم سماع الدعوى فبعض الفقهاء المسلمين قالوا أن مرور ستة اشهر على عدم قيام المجني عليه او الحسبه ( المدعي العام حاليا ً) برفع الدعوى امام ناظر القضاء فإن الدعوى تسقط وقيل ان هذه المده تتعلق بالجرائم التي حق الله فيها غالب وعض الفقهاء قالوا شهر واحد للجرائم التي حق الله فيها غالب اما الجرائم التي حق العبد فيها غالب ( القصاص - الديات) فإنها لاتسقط بالتقادم ابدا ً ولذلك فإن في جريمة القتل مثلا ً لايتم الحكم على القاتل الا بعد الانتظار حتى بلوغ اولياء الدم وأخذ رأيهم ولا اعلم لماذا لم يتطرق المنظم السعودي لهذا !؟

نُلاحظ تتطابق تقريبا ً في حالات انقضاء الدعوى الجنائيه بين النظام المصري والسعودي ولكن النظام المصري تميز بوجود التقادم وكما اسلفت لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى بالتقادم ولكن يوجد حالة عدم سماع الدعوى

والفرق بينها وبين التقادم ان التقادم في النظام المصري ان التقادم مُسقط للدعوى واذا رفع شخص دعوى وقد استنفذت مدة التقادم فإن القاضي المصري يقضي ببطلان تلك الدعوى لاستنفاذ التقادم اي انها من النظام العام ولايمكن مخالفتها

اما في حالة عدم سماع الدعوى فإنها ليست من النظام العام فإذا رفع احد الاشخاص ( المدعي) قضية ضد شخص ( المدعي عليه )فبمجرد اعتراف المدعي عليه فإن القضيه تأخذ مجراها ولا يمكن للقاضي ان يحكم بعدم سماع الدعوى اي انها ليست من النظام العام ولكن اذا دفع المدعي عليه بمضي المده ( اي حالة استنفاذ عدم سماع الدعوى ) فإن القاضي يحكم بعدم سماع الدعوى ويبقى الامر دياني في ذمة المدعي عليه

وارجو لكم الفايده

( اللهم ان اصبت فبمنك وكرمك وان اخطأت فمن نفسي والشيطان )

Saud Mohammad A. Alotaibi

الاثنين، يونيو 08، 2009

سأتغيب خلال فترة الاختبارات الشهريه( الثاني ) والنهائيه

السبت، يونيو 06، 2009

انقضاء الدعوى الجنائيه ( في القانون المصري)

المبحث الأول : وفاة المتهم

أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائيه فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابه العامه أمرا بحفظ الأوراق

ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى

فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة

ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات.

إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت

رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات

إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها

خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته

إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه

سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم

إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم

سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية

لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية ( وهذي نتيجه مهمه جدا على فكره )

ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة

إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمه فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة

المبحث الثاني: العفو الشامل

النوع الأول : العفو عن العقوبة
وهي صلاحية مخولة للرئيس الجمهوريه ويكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك

النوع الثاني: العفو عن الجريمة

العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون ( واجد خير مثال لمثل هذا النوع قانون الطوارئ الذي يجرم فعلاً مباحا في الظروف العاديه والعكس صحيح وهكذا )

أثر العفو العام أو الشامل :

أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية

إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة
بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم
بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما
إذاكان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو
العام عن الفعل فإنه لا يجوزتحريكها مرة أخرى

ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة

للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب
عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك
ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية
لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفوالشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا
المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )
أولا: مبدأ التقادم وتبريره
يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها
ثانيا : مدة التقادم
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة (هنا اختلاف بين مايطبق في السعوديه ففي السعوديه هناك تعازير وحدود كتقسيم للجرائم وبها تفصيلات كثيره لسقوط الدعوى
او عدم سماع الدعوى فبعض الفقهاء المسلمين قالوا أن مرور ستة اشهر على عدم قيام المجني عليه او الحسبه ( المدعي العام حاليا ً) برفع الدعوى امام ناظر القضاء فإن الدعوى تسقط وقيل ان هذه المده تتعلق بالجرائم التي حق الله فيها غالب وعض الفقهاء قالوا شهر واحد للجرائم التي حق الله فيها غالب اما الجرائم التي حق العبد فيها غالب ( القصاص - الديات) فإنها لاتسقط بالتقادم ابدا ً ولذلك فإن في جريمة القتل مثلا ً لايتم الحكم على القاتل الا بعد الانتظار حتى بلوغ اولياء الدم وأخذ رأيهم )
ثالثا : نطاق التقادم
استثنى المشرع الجرائم الآتية : 1. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 2. جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها 3. جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة 4. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن
رابعا : بدء سريان مدة التقادم

الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي : 1. الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها 2. الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار 3. الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع 4. جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة
خامسا : وقف مدة التقادم
يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالا للمدة
التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء
جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر

سادسا : انقطاع مدة التقادم

انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر

سابعا: مالا يقطع مدة التقادم

لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة

ثامنا : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم

يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره

تاسعا: أثر انقطاع مدة التقادم

يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين

عاشرا : آثار تقادم الدعوى الجنائية

يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من
إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن
الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام

المبحث الرابع : الحكم البات

الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة
فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة

شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع

الدعوى فينبغي أن نكون أولا ببصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي
حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى
التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون
متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع

الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة
الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية
إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد
وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها
جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس
صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها
أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري

الثالث: وحدة الخصوم

تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما
المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية
المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين

الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم
قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين

الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه
في ارتكاب الجريمة

تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :

يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت
عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به
Saud Mohammad A. Alotaibi

الخميس، يونيو 04، 2009

الدفاع الشرعي

حالة الدفاع الشرعي

متى يكون الفعل دفاعا ً شرعيا ً لايحاسب عليه القانون

اولا ً سأذكر لكم صور الدفاع الشرعي

له صور عديده منها الدفاع الشرعي الدولي او الخاص ( كالجهاد) وهناك ايضا ً

الدفاع الشرعي العام ( كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وهو فرض كفايه

دفع الصائل او الدفاع الشرعي الخاص

هو سلطة وقائية مقرره لحماية النفس والمال والعرض ضد اعتداء حال غير مشروع على

ان يدفعه بالقوه المناسبه واللازمه لدفع ذلك الاعتداء .

وعلى فكره هذا التعريف يشمل جميع عناصر الدفاع الشرعي من شروط الدفاع وشروط الاعتداء وهذا الحق - حق دفع الصائل - مقرر بمقتضى نص الهي حيث

قال تعالي ( ومن يعتدي عليكم فاعتدوا عليهم بمثل مااعتدى عليكم )


نلاحظ من التعريف السابق لدفع الصائل ان هناك شروط للدفاع وشروط للاعتداء حتى يكون الدفاع

دفاعا ً شرعياً

اولا ً شروط فعل الاعتداء

أ- ان يكون الاعتداء غير مشروع

اي ان مايقوم به الجلاد والقصاص او(السياف ) ليس اعتدائا كذلك الطبيب عندما يتقرر اجراء

عمليه جراحيه لشخص فأن فعله ليس اعتدائا ً لانه مشروع

لكن لو قام (جـ) برفع العصا بغرض ضرب (هـ) فهنا لا ننتظر حتى يتم حصول الضرب بل يكتفى

بمجرد التهديد به دون انتظار الاعتداءويكون لـ(هـ) حق الدفاع الشرعي .ولوكان مصدر

الاعتداء شخص مجنون ويحمل سلاحاً نارياً وتم قتله والقضاء عليه فهنا يكون دفاع شرعي لإنه لايمكن

الانتظار حتى حصول الاعتداء

ب-ان يكون الاعتداء حالاً : وله صورتان

1- ان يكون الاعتداء لم يبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوع :

هنا يحق الدفاع الشرعي مثل شخص يريد اخراج العصا حيث أن الشخص على وشك قيامه بالاعتداء وحصول الاعتداء .لكن لو كان الضرر في المستقبل كقوله

سأضربك او سأسرق مالك اي الاعتداء المستقبلي هنا لا يحق الدفاع الشرعي .


واما معيار مااذا كان الاعتداء على وشك الوقع ام لا فهو تقدير الشخص للحاله مثل لو وجد حاجز بينك وبين المعتدي كأن يكون جدار او نهر فإذا كان المعتدي

لايتسطيع تجاوز ذلك الحاجز كأن يكون لايجيد السباحه فإنه لايحق لك الدفاع ضده ولكن لو كان يجيد السباحه فإنه يحق لك الدفاع عن نفسك ويكون دفاعك شرعيا ً

ونستدل من كون الاعتداء وشيك الوقوع من خلال الظروف المحيطه بفعل الاعتداء

2- ان يكون الاعتداء قد وقع وبدأ ومازال مستمرا ً :

مثل بدأ المعتدي بالضربه الاولى ويتلوها بالثانيه والثالثه وهكذا فيحق للمعتدي عليه الدفاع عن نفسه ويكون دفاعه شرعيا ً

ومع ذلك اخواني لا يكفي انه يكون الاعتداء غير مشروع وان يكون حالا كي يكون الدفاع دفاعا ً شرعيا ً هناك شروط لفعل الدفاع حتى يكون الدفاع دفاعا ً شرعيا ً

شروط فعل الدفاع

1-لزوم فعل الدفاع : وهو ان لايكون هناك شيء آخر لدفع ذلك الاعتداء سوى الدفاع عن نفسك فلو افترضنا ان شرطيا ً كان اقرب من المعتدي لك هنا يجب عليك

اللجوء اليه ولا يكون لك حق الدفاع بإختصار شديد مغزى هذا الشرط انه لايكون هنالك اي وسيله تدفع بها الاعتداء عن نفسك الا فعل الدفاع

2-تناسب فعل الدفاع : وهنا قاعده شرعيه ( مايدفع بالقليل لا يدفع الكثير ) مثل من يعتدي عليك باليد فلا يمكن لك ان تدفعه بالعصا

ومن يعتدي عليك بالعصا لايمكن لك ان تدفعه بالسلاح الناري وهكذا والجدير بالذكر ان تناسب فعل الدفاع ليست له قاعده ولا يمكن

اعطاء قانون محدد له لان الظروف تختلف والقاضي له سلطه تقديريه كبيره في تحديد ماإذا كان

الفعل دفاعا ً شرعيا ً من عدمه (وتدخل في تحديدها القوه الجسمانيه للمعتدي والمعتدي عليه والعمر للمعتدي والمعتدي عليه واذا


كان الاعتداء حصل ليلا ً او نهارا ً كل شي يدخل في تحديد مااذا كان فعل الدفاع شرعيا ً ام لا والقاضي المختص له سلطه تقديريه في تحديد ذلك )

هناك صوره أخيره وهي اذا اعتدى ( أ ) على ( ب ) وضربه بيده و ( ب ) دافع عن نفسه بالعصا فإن فعل ( ب)

يكون اعتدائا ً على ( أ ) ويحق لـ ( أ ) ان يدافع عن

نفسه بنفس الأداه نلاحظ ان الصوره انقلبت لأن (ب) قد تجاوز في استخدام حقه في الدفاع الشرعي


ارجو أني افدتكم

Saud Mohammad A. Alotaibi